السيد حسن الطباطبائي

262

كتاب الحج

ومن شك في عدده بعد انصرافه لم يلتفت ( 1 ) وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكا في الزيادة قطع ولا شيء عليه ( 2 ) ،